الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المعاملة -كما هو الظاهر- هي أن البنك يسدد ثمن المبيع حالًّا للبائع، ثم يستوفي الثمن من المشتري بفوائد، فهذا من الربا المحرم، كما سبق بيانه في الفتاوى: 364381، 299239، 403855، 384979، 385462.
وكون العقد مع المالك مباشرة، لا ينفي تولي البنك تسديد الثمن للبائع، واستيفاءه من المشتري.
وعدم علم المشتري بدخول البنك في العملية، قد يكون لعدم اطلاعه الدقيق على تفاصيل بنود العقد، أو غير ذلك.
والله أعلم.