الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على مريد جمع التأخير بين الصلاتين نية جمع التأخير قبل خروج وقت الأولى بوقت يسعها، وإلا عصى وصارت قضاء، كما في مغني المحتاج
للخطيب الشربيني، وفي هذه الحالة تجب عليه المبادرة بصلاة المقضية قبل المؤداة، إلا إذا ضاق وقت الثانية فيجب البدء بفريضة الوقت ثم قضاء الفائتة.
أما لو نوى الجمع في وقت الأولى، فقد اختلف أهل العلم هل له أن يبدأ بالثانية أم يجب عليه البدء بالأولى، والراجح جواز ذلك كما فصلناه في الفتوى رقم:
14795.
والله أعلم.