الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالماء المنفصل عن الجسم في غسل الجنابة، إذا لم يكن على أعضاء الشخص المغتسل نجاسة يتغير بسببها؛ فهو ماء طاهر في الجملة، لا ينجس ما وقع فيه.
ولا حرج في وقوع قطرات منه في إناء الغسل؛ وذلك لمشقة الاحتراز، وعموم البلوى، وإن كان أهل العلم قد اختلفوا في حكم هذا الماء المتساقط من الجسم، فقال بعضهم: هو طاهر مطهر، وهي روايةٌ في مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية.
فإن قلنا بهذا القول، فلا إشكالَ في قوعه في إناء الغسل؛ لأنه ماءٌ طهور سقط في ماءٍ طهور.
والقول الثاني هو: أن الماء المستعمل طاهرٌ، وليسَ بطهور، أي: أنه طاهرٌ في نفسه، غير مطهرٍ لغيره، وهو قول الجمهور.
وعليه؛ فإن وقعَ شيء من هذا الماء المُنفصل عن الأعضاء في إناء الغسل، فلا يَسلبه الطهورية، إذا لم يكثر ويتفاحش، وانظر الفتاوى: 116940، 328966، 55375، 61710.
والله أعلم.