الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت أردت إنهاء عقد الإجارة قبل انتهاء مدته، فسألت المؤجر أن يقيلك من باقي المدة؛ فرضي بذلك، فهذه إقالة صحيحة.
وإذا رجعت بعد ذلك، وأردت إتمام مدة الإجارة، فهذا رجوع في الإقالة، فإذا رضي المؤجر بذلك، فقد نصّ بعض أهل العلم على صحتها، والرجوع إلى العقد الأول، قال ابن نجيم -رحمه الله- في البحر الرائق: تصح إقالة الإقالة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة، ارتفعت الإقالة، وعاد البيع. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إقالة الإقالة، إلغاء لها، والعودة إلى أصل العقد، وهي تصح في أحوال معينة، فلو تقايلا البيع، ثم تقايلا الإقالة، ارتفعت الإقالة، وعاد البيع. انتهى.
وعليه؛ فما دام المؤجر رضي برجوعك إلى الإجارة، فالعقد كما هو، ولا حاجة لعقد جديد.
والله أعلم.