الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل وجوب أداء صلاة الجماعة ، وعدم جواز التخلف عنها إلا لعذر معتبر شرعاً، وكذا وجوب إعفاء اللحية، فيحرم حلقها إلا لعذر معتبر شرعاً، وكذلك الأصل هو عدم جواز إسبال الإزار دون الكعبين.
وقد جاءت الشريعة برفع الحرج عند تحقق أو غلبة الظن بوقوعه، حيث قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج[الحج:78].
وعلى هذا؛ فإذا تحققتم أو غلب على ظنكم أن إعفاء اللحية أو الذهاب لصلاة الفجر أو تقصير الإزار سيترتب عليه ضرر محقق، جاز الترخص في ذلك بقدر الضرورة، ووجبت طاعة الأم في ذلك، لأنه من الطاعة في المعروف.
ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:
3198والفتوى رقم:
35933والفتوى رقم:
11306
والله أعلم.