الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالدين الذي عليك لذلك الشخص، ينتقل بعد وفاته إلى ورثته، ويقسم بينهم القسمة الشرعية في الميراث، ولا يختص بالزوجة الثانية.
ووصيته لك بأن تدفع الدين لها، هذا ليس فيه وصية بتمليكها الدَّين؛ لأنه ربما أراد بالوصية مجرد تسليم الدَّين لها، ثم هي تخبر الورثة به، ويقسم بينهم.
ولو فرضنا أنه أراد بتلك الوصية أن يكون المال لها، فإن هذه وصية لوارث، فلا تمضي إلا برضى بقية الورثة.
والذي ننصحك به الآن هو أن تستفصل من ذلك الرجل:
فإن أراد بالوصية المذكورة أن يكون الدَّين للزوجة الثانية، فبين له أن هذه وصية ممنوعة شرعًا، ولا عبرة بها، إلا إذا رضي بقية الورثة بها.
وإذا أراد مجرد تسليم المال لها، فلا حرج في ذلك.
وانظر الفتوى: 121878، والفتوى: 170967، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.