الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا نفذت هذه الهبة في حياة الواهبة وماتت على ذلك، فلا حق لأحد من أحفادها في المطالبة بنقضها.
ويتأكد هذا -على المفتى به عندنا- من ترجيح أن وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وحرمة التفاضل بينهم، خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في هذا، وراجع في ذلك الفتاوى: 4718، 77744، 112206، 46486.
والله أعلم.