الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاءت السنة الصحيحة بالمنع من انتساب الرجل لغير أبيه، ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه ـ وهو يعلم أنه غير أبيه- فالجنة عليه حرام.
ولم نجد كلاما لأهل العلم فيما يتعلق بالانتساب لغير الأم، وما إن كان ذلك يشمله الحكم الوارد في الحديث.
ولكن يترتب على هذا من المحاذير ما يترتب على ذلك، ومنها الوقوع في الكذب بالإخبار بخلاف الواقع. فالظاهر -والله أعلم- أن ذلك لا يجوز، ويجب على الأب أن يتوب إلى الله عز وجل مما فعل، إن لم يكن فعله لغير مسوغ، وأن يرد الأمر لحقيقته.
وإن أمكنها أن تقنع أباها بتصحيح الوضع، فهو أمر حسن، فإن لم يفعل فعليها أن تسعى في ذلك، فهي مكلفة ومسؤولة.
والله أعلم.