الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فننبهك أولًا إلى أنّ غالب ما يحصل من التعارف بين الشباب والفتيات من خلال وسائل التواصل وغيرها؛ باب شر وفساد، وانظر الفتوى: 1932.
وبخصوص المال الذي اقترضته من هذه المرأة؛ فعليك أن ترده إليها، إلا إذا أبرأتك من حقّها فيه.
وإذا بذلت وسعك في إيصال المال إليها، ولم تجد سبيلًا للرد؛ وأيست من الوصول إليها، ففي هذه الحال تتصدق بهذا المال عن تلك المرأة.
وإذا رجعت بعد ذلك، وتواصلت معك، وسألت عن مالها، فأخبرها بما صنعت؛ فإن رضيت بالصدقة، فقد برئت ذمتك، وإذا لم ترض، فعليك أن ترد لها حقّها، ولك أجر ما تصدقت به قبل ذلك، قال الشيخ ابن باز -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: إذا كان على الإنسان دين، ولم يعرف صاحب الدين، يعني انتقل إلى مكان آخر، أو سافر، وهكذا لو كان عنده وديعة، أو عارية، وذهب صاحبها، ولم يدرِ عنه، ولم يعرفه؛ لأنه بعد التحري، وبعد بذل المستطاع في التعرف عليه، أو على مكانه، إذا عجز، فإنه ينتظر المدة المناسبة، لعله يأتي صاحبه إليه، إن كان يعرفه، وإن لم يأت، فإنه يتصدق بذلك على الفقراء والمساكين، أو يصرف ذلك في بعض المشاريع الخيرية، كتعمير المساجد، ودورات المياه، وما أشبه ذلك من المشاريع الخيرية، ويكون الأجر لصاحبه، ينويه عن صاحب المال، والله يوصل إليه أجره سبحانه وتعالى، لكن إذا تريث بعض المدة، لعله يأتي من باب الاحتياط، فحسن، ثم إذا جاء صاحب الحق، فهو بالخيار، إن شاء قبل الصدقة، وصارت له الصدقة، وإن شاء طلب حقه، فتعطيه حقه، ويكون الأجر لك بما تصدقت به. انتهى.
والله أعلم.