الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فهذه العبارة إخبار بالطلاق، وليست إنشاء له.
والراجح عندنا أنّ الطلاق لا يقع بالإخبار به كذبًا من الزوج مباشرة، أحرى أن يأمر غيره بالإخبار به كذبًا، وراجع الفتوى: 23014.
وعليه؛ فما دمت لم تنوِ الطلاق بتلك العبارة، فلم يقع بها شيء.
والله أعلم.