الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقد المتردد بين أن يكون الربح 10% إن بقي الموظف على رأس عمله، وبين أن يكون الربح 15% إن لم يبق على رأس عمله، غير جائز، بل لا بد من الجزم، والاتفاق في العقد على أحد الربحين؛ لأن عدم الجزم بأحدهما، وإبقاء العقد على أن يكون كذا أو كذا بحسب أمر مستقبلي، هو من باب بيعين في بيعة واحدة، وفي الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح.
والله أعلم.