الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الغضب قد بلغ بك مبلغًا أفقدك وعيك، ولم تدرِ ما تقول؛ فتلفظك بالطلاق في هذه الحال، لغو، لا يترتب عليه طلاق.
وأمّا إذا كنت تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول؛ فالمفتى به عندنا أنّ الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، وراجع الفتوى: 337432.
لكن إذا كنت تلفظت بالطلاق من غير إضافة إلى الزوجة، ولم تنوِ بها طلاقها، فلا يقع الطلاق أيضًا، جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وسئل -رحمه الله-: عن رجل غضب، فقال: طالق؛ ولم يذكر زوجته؛ واسمها؟
فأجاب -رحمه الله-: إن لم يقصد بذلك تطليقها، لم يقع بهذا اللفظ طلاق. انتهى.
أمّا إذا كنت نويت طلاقها بهذه العبارة، ولم تنوِ إيقاع أكثر من طلقة، ولكن كررت للتأكيد؛ فإنها تطلق طلقة واحدة، قال ابن قدامة -رحمه الله-: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه. انتهى.
وفي هذه الحال؛ تكون هذه الطلقة الثانية، فيجوز لك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
ونصيحتنا لك ولزوجتك أن تتقيا الله، وتتعاشرا بالمعروف.
والله أعلم.