الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت فوّضت زوجتك في طلاق نفسها، ولم ترجع في التفويض، ولم تطأها؛ حتى طلقت نفسها؛ فقد وقع الطلاق، قال مرعي الكرمي -رحمه الله- في دليل الطالب: وإن قال لها: طلّقي نفسك، كان لها ذلك متى شاءت، وتملك الثلاث، إن قال: طلاقك، أو أمرك بيدك، أو: وكلتك في طلاقك. ويبطل التوكيل بالرجوع، وبالوطء. انتهى.
وبانقضاء ثلاث حيضات بعد طلاقها، انقضت العدة، وبانت منك، فلم يكن لك رجعتها بغير عقد جديد.
ونومها بجانبك بعد انقضاء العدة؛ حرام.
وإذا كانت قد تزوجت بعد ذلك، فزواجها صحيح.
والله أعلم.