الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخلاصة القول فيما سألت عنه أن المرء إذا اجتنب التعامل بالرافعة المالية، ورسوم التبييت، وكان التقابض يتم ولو حكما عند شراء العملات ونحوها مما يشترط فيه التقابض؛ كالذهب والفضة، فلا بأس حينئذ.
ومن القبض الحكمي وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي:
من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا، وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية. اهـ.
فإذا تحقق ذلك، فلا حرج في المعاملة مع ما ذكرته من اجتناب ما يسمى بالرافعة المالية التي تتيحها شركات الوساطة للمستثمرين.
والله أعلم.