الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالشروط التي تُشترط على الزوج بعد العقد، ليست لازمة، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: الشروط المعتبرة في النكاح في هذا الباب محل ذكرها: صلب العقد. وقال: لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه، فالمنصوص عن الإمام أحمد - رحمه الله -: أنه لا يلزمه. انتهى.
وعليه؛ فلا يلزم زوجك إجابة أبيك إلى الشروط التي اشترطها عليه بعد العقد، بل إنّ الشروط التي في صلب العقد، لا تلزم، إذا أسقطتها الزوجة الرشيدة؛ كما بيناه في الفتوى: 379285.
فلا حقّ لأبيك في مطالبتك بمفارقة زوجك، ولا طاعة له في ذلك. وتضييقه عليك، وتهديده لك بالقتل؛ ظلم ظاهر.
ومن حقّك إتمام زواجك، ولو عن طريق القضاء.
ولا يضرّك غضبه عليك بسبب ذلك، ما دام غضبه بغير حقّ.
لكن الذي ننصحك به أن توسطي بعض الصالحين من الأقارب، أو غيرهم ليكلموا والدك؛ حتى يرضى بإتمام زواجك.
وعلى أية حال؛ فإنّ عليك بر والدك، ومصاحبته بالمعروف؛ فإنّ حقّ الوالد عظيم، ولا يسقط حقّه في البرّ، والمصاحبة بالمعروف بظلمه، وإساءته لولده.
والله أعلم.