الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد عرف
القرطبي العقود بقوله:
العقود ما عقد المرء على نفسه من بيع أو شراء وإجارة ومناكحة وطلاق أو غيرها.
وهذه العقود ما كان منها موافقا للشرع لاستكمال الشروط وانتفاء الموانع سمي عقدا صحيحا، وما كان منها على خلاف ذلك سمي عقدا فاسدا.
ولم يفرق الجمهور بين التعبير بالفاسد والباطل، بينما ذهب الأحناف إلى التفريق بينهما.
وعلى كل، فلا شك أن إجارة الإنسان نفسه لمن يستخدمه في عمل محرم كتوزيع الخمور المشار إليه هنا، غير جائزة لدخولها ضمن العقود الباطلة.
أما بخصوص تأخير الزكاة عن وقتها، فراجع فيه الفتوى رقم:
12152.
والله أعلم.