الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك تحويل هذا الدين الذي كان لك على غريمك إلى مال مضاربة بينك وبينه، قال
ابن قدامة في المغني نقلاً عن
ابن المنذر :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وبه قال الشافعي.
كما أنه لا يجوز لك أخذ هذه النقود على وجه الاشتراط على قرضك، لأن ذلك محض الربا، وانظر الفتويين التاليتين:
5667،
4546.
والله أعلم.