الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن كتب لزوجته هذه العبارة، ولم ينوِ بها طلاقها؛ لم يقع طلاقه، ولو نوى الطلاق عند الضغط على زر الإرسال، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والكناية -ولو ظاهرة- لا يقع بها طلاق، إلا أن ينويه بنية مقارنة للفظ. انتهى.
والله أعلم.