الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان أبوك منعك من الزواج من الكفء؛ فهو عاضل.
ومع ذلك؛ فلم يكن لك التزوج بغير ولي، وإنما كان يمكن أن يزوجك غيره من الأولياء، أو القاضي، كما سبق بيانه في الفتوى: 32427.
لكن إذا كنت تزوجت بغير ولي تقليدًا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، فزواجك صحيح، إذا كان مستوفيًا لباقي الشروط، وراجعي الفتوى: 140134.
والواجب عليك برّ والديك، وصلة أرحامك.
ولا يجوز لك قطع والدك، ولو كان ظالمًا لك؛ فحق الوالد على ولده عظيم، وانظري الفتوى: 114460.
والله أعلم.