الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث تيقنت أو غلب على ظنك أن العقد يحتوي على شرط ربوي، أو محرم، فلا تجوز الوساطة فيه، ولا الإعانة على إتمام تلك المعاملة بأي وجه من الوجوه؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وفي صحيح مسلم، وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه. وقال: "هم سواء".
قال النووي -رحمه الله-: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
ومن تحرى الحلال وجده، وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وهو في الحلية لأبي نعيم عن أبي أمامة -رضي الله عنه-، وعزاه ابن حجر لابن أبي الدنيا، وذكر أن الحاكم صححه من طريق ابن مسعود.
وانظر الفتويين التاليتين: 277882، 397687.
والله أعلم.