الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا فعل الحالف ما حلف على تركه؛ فإنه يحنث في يمينه، وتلزمه كفارة يمين.
وما دمت قد حلفت على عدم إعطاء تلك الرسالة لغيرك من الطلاب، فإنك لو أعطيتهم، تحنث، وتلزمك كفارة يمين.
وننبهك إلى أن إعطاء تلك المذكرة لغيرك مع تأكيد صاحبك على منعك من ذلك، هو من قبيل إفشاء السر فيما نرى، والأصل وجوب كتمه، وعدم نشره، لا سيما وأنت التزمت بكتمانه، فليس لك أن تنشره، جاء في الموسوعة الفقهية عن أنواع السر وحكم إفشائه: النَّوْعُ الثَّانِي: مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ: مَا اسْتَكْتَمَكَ إِيَّاهُ الْغَيْرُ، وَائْتَمَنَكَ عَلَيْهِ، فَلاَ يَجُوزُ بَثُّهُ، وَإِفْشَاؤُهُ لِلْغَيْرِ، حَتَّى أَخَصَّ أَصْدِقَاءِ صَاحِبِ السِّرِّ، فَلاَ يَكْشِفُ شَيْئًا مِنْهُ، وَلَوْ بَعْدَ الْقَطِيعَةِ بَيْنَ مَنْ أَسَرَّ وَمَنْ أَسَرَّ إِلَيْهِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ لُؤْمِ الطَّبْعِ، وَخُبْثِ الْبَاطِنِ، وَهَذَا إِذَا الْتَزَمْتَ بِالْكِتْمَانِ، أَمَّا إِذَا لَمْ تَلْتَزِمْ، فَلاَ يَجِبُ الْكِتْمَانُ. اهــ.
والله أعلم.