الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنقول ابتداء: إنه لا حرج على والدك في إلزامك بدفع أجرة مقابل سكناك في هذه الشقة؛ إذ لا يجب عليه شرعًا أن ينفق عليك، والسكنى من النفقة، وراجع الفتوى: 25339.
والأولى به أن يراعي حالك عندما تتعسر أمور التجارة، فيمهلك، ولا يضيق عليك مثل هذا التضييق، وأن لا يهددك بالطرد، فلا ينبغي أن ينسى أنك ابنه، وليس له أن يلزمك بدفع الأجرة كاملة عند التأخر عن دفع الأجرة المتفق عليها.
ووصيتنا لك أن تصبر عليه، وأن تكون على حذر من أن يصدر عنك ما يؤذيه؛ لئلا تقع في العقوق.
وإن رأيت الانتقال عنه؛ حذرًا من أن تقع معه في شيء من الشقاق، أو القطيعة، فلا بأس في ذلك، فالبالغ الرشيد له أن يسكن حيث شاء، وراجع الفتوى: 291139.
والله أعلم.