الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم.
ولا يجوز الدخول في عقد يتضمن مثل هذا الشرط، جاء في قرار المجمع الفقهي: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 112688، 134564، 209482، 171771.
ومن ثم؛ فلا يجوز العمل في تحصيل هذه الغرامة المحرمة.
وبالنسبة لخصوص حال السائل، فإنه لا يجوز له القيام بهذا العمل، إلا إن تحققت فيه معنى الضرورة الشرعية، التي تبيح له فعل الحرام، وقد سبق لنا بيان حد هذه الضرورة، فراجع الفتاوى: 6501، 101803، 23001.
والله أعلم.