الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في توصيل الأطعمة التي بعضها محرم؛ لا يجوز؛ لما فيه من الإعانة على الإثم، كما بينا ذلك في الفتوى: 129755.
وأمّا العمل في محلات البقالة، ونحوها، مع اشتمالها على بيع بعض المحرمات، كالسجائر؛ فهو جائز، إذا كنت تقتصر على بيع المباحات، ولا تبيع المحرمات، لكن إذا كنت محتاجًا للعمل حاجة شديدة، ولا تقدر على الامتناع من بيع السجائر، فنرجو ألا يكون عليك حرج في هذا العمل؛ حتى يتيسر لك سبيل آخر مباح لسد حاجتك.
والله أعلم.