الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في العديد من الفتاوى أنّ التأمين التجاري محرم، وأمّا التأمين التعاوني، فهو مباح، وبينا الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وبينا أدلة ذلك في الفتوى: 7394، فراجعها.
وعليه؛ فإن كان التأمين المسؤول عنه تأمينًا تعاونيًّا؛ فيجوز العمل فيه، والتكسب منه.
وأمّا إن كان تأمينًا تجاريًّا؛ فلا تجوز الوساطة فيه؛ سواء كان شاملًا أم غير شامل، وسواء كان اختياريًّا أم إجباريًّا، وراجع الفتوى: 209179.
والله أعلم.