الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به لدينا منع الاعتداء على البرامج التي لا يأذن أصحابها في تنزيلها مطلقًا؛ لأن هذه البرامج لا تتم إلا ببذل جهد كبير، وتحمّل نفقات باهظة، واستعانة بعمال وموظفين مختصين؛ ولهذا كان من كمال الشريعة أن تحفظ لهذه الشركات التي قامت بها حقوقها، وأن لا تمكن أحدًا من الاعتداء عليها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة: 1405هـ، قرارًا بشأن الحقوق المعنوية، قرّر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعًا، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها.
وما تشيرين إليه هو قول في المسألة لبعض أهل العلم الذين أجازوا نسخ البرامج للنفع الخاص فحسب، لمن كان محتاجًا لذلك، قال ابن عثيمين ـ عن نسخ الأقراص ـ: فالذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط: فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة: فهذا لا يجوز؛ لأن فيه ضررًا على الآخرين. اهـ. من لقاء الباب المفتوح.
ومن أخذ بهذا القول للحاجة، فيرجى ألا يكون عليه ضير في ذلك؛ لما بيناه في الفتوى: 134759.
والله أعلم.