الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فقد سبق أن بينا حرمة المتاجرة في تماثيل ذوات الأرواح بكافة أنواعها، ما قصد منها للذكرى ولغير الذكرى، وللزينة وغير الزينة، عدا لعب البنات، وقد نقل ابن حجر رحمه الله في شرح صحيح البخاري عن ابن العربي أنه نقل الإجماع على أن الصورة إذا كان لها ظل حرمت بالإجماع، سواء كانت مما يمتهن أم لا، قال ابن حجر بعد ذلك: وهذا الإجماع كله في غير لعب البنات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14266، 13941، 33103.والله أعلم.