الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه الإفرازات النسائية تارة تكون طاهرة إذا كانت تخرج من الرحم، وهي ما تسمى بالإفرازات المهبلية، وتارة تكون نجسة إذا كانت تخرج من مخرج البول.
فإذا كانت هذه الإفرازات طاهرة، فلا إشكال في عدم الاستنجاء منها، وإن كانت نجسة فيجب الاستنجاء منها إذا أردت الصلاة.
ولا تصح الصلاة بدون استنجاء، إلا أن يتعذر عليك الاستنجاء تعذراً كاملاً، بحيث لا تجدين مكاناً تقضين فيه حاجتك، والاستنجاء لا يحتاج من حيث المكان إلى أكثر من ذلك، ولا يحتاج إلى اغتسال، بل يكفي فيه مجرد إزالة النجاسة وتطهير محلها بالماء. فإن لم تجدي ماءً فيمكنك الاستجمار بالحجارة ونحوها، فإن لم تجدي أي مكان وخفت من خروج وقت الصلاة، فصلي حينئذ على حسب حالك، ولا تلزمك الإعادة.
قال ابن قدامة في الكافي: وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه، أو خلع الثوب النجس؛ لكونه مربوطاً أو نحو ذلك، صلى، ولا إعادة عليه؛ لأنه شرط عجز عنه، فسقط. انتهى.
ولمزيد من الفائدة، راجعي الفتوى: 5188.
والله أعلم.