الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإطلاق البصر في النظر للنساء محرم، وكذا التحدث إليهن لغير حاجة، وهما ذريعة للفتنة، ولذلك جاء الأمر بغض البصر وبحفظ الفرج، كما قال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ {النور:30}، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى: 5776، والفتوى: 21582.
فإن كان هذا الفعلان واقعين من زوجك، فناصحيه برفق، وبيني له خطورة مثل هذه المعاصي، وأنها وسيلة إلى ما هو أعظم، هذا مع دعائك له بالتوبة والهداية.
وطلبك الطلاق في حال عدم توبته جائز؛ لأنها أفعال، وإن كانت من الصغائر، إلا أنها موجبة للفسق؛ لأن الإصرار عليها فسق، ثم إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. وما ذكرناه من جواز طلب الطلاق لا يعني أننا نختاره لك، فالطلاق قد لا يكون الحل، ولا تترجح مصلحته دائما، خاصة وأنكما قد رزقتما الأولاد، فهذا قد يقتضي الصبر مع الاستمرار في النصح والدعاء.
وراجعي الفتاوى: 37112، 385330، 369184.
وأما اتهام بنات أختك إياه بالتحرش بهن، فالأصل سلامته منه حتى يتبين العكس، وإن وقع شيء من ذلك مع واحدة منهن، فعليها أن تنصحه، فإن انتهى فذاك، وإلا فلتهدده بإخبار وليها ونحو ذلك.
والله أعلم.