الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالرسوم التي تدفع لتغطية النفقات الفعلية لخدمات القرض -كأجرة الموظفين القائمين على الصندوق، ونحو ذلك-، جائزة.
وأمّا الرسوم التي تزيد على النفقات الفعلية، فهي من الربا المحرم، جاء في ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية:
ﻧﻔﻘﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﺽ: *ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻭﺽ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺗﻬا ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﺧﺬ ﺯﻳــﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻛﻞ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ. ﻭﻳﺠــﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺧﻰ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓــﺎﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺗؤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ. انتهى.
ولعل في جعل رسوم الاشتراك مبلغًا مقطوعًا دليل على أنها ليست من قبيل الفائدة، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها (أي: الفوائد الربوية) الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13 (2/10)، 13(1/3).
والله أعلم.