الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل في مثل هذا العمل هو الجواز، كحكم بيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام.
فإن علم السائل أن شخصًا بعينه يغلب على استعماله للأجهزة الأمور المحرمة، فيمنع التعامل مع هذا الشخص بعينه؛ لأن العبرة ـ كما يقول الفقهاء ـ بالغالب، والنادر لا حكم له، وانظر للفائدة الفتويين: 7307، 45169.
والله أعلم.