الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّ الزوج إذا حنث في يمين الطلاق، طلقت امرأته، ولو لم يكن قصده بيمينه الطلاق، وهو قول جمهور الفقهاء. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع في حالة لم يكن قصده بيمينه الطلاق، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين إذا حنث، ولمزيد من التفصيل، انظر الفتوى: 11592.
والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إن كان صاحبه يعي ما يقول.
قال الرحيباني -الحنبلي- في مطالب أولي النهى: ويقع الطلاق ممن غضب، ولم يزل عقله بالكلية؛ لأنه مكلف في حال غضبه بما يصدر منه من كفر، وقتل نفس، وأخذ مال بغير حق، وطلاق، وغير ذلك. اهـ.
وبناء على ما نفتي به، فعليك الحذر من تحنيث أبيك فيقع الطلاق. وإن كان في ذلك حرج عليكم، فدفعا للحرج يمكن الأخذ بقول ابن تيمية واختياره، فقد أجاز بعض أهل العلم الأخذ بالرخصة والأيسر في المسائل الاجتهادية دفعا للحرج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى: 134759.
وننبه إلى أمرين:
الأول: الحذر من الغضب قدر الإمكان، والاجتهاد في ضبط النفس عنده، وعدم المصير إلى ما قد يترتب عليه الندم، وخاصة أمر الطلاق. ونرجو مطالعة الفتوى: 8038.
الثاني: أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها الصوم إلا بعد العجز عن العتق، أو الإطعام، أو الكسوة، كما هو مقتضى الآية من سورة المائدة، ولتراجع الفتوى: 160039.
والله أعلم.