الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت المسألة قد رفعت إلى القضاء الشرعي، وحكم القاضي فيها بعدم وقوع الطلاق، فلا حرج عليك في العمل بهذا القول، ولو أفتاك غيره بالوقوع.
قال الكاساني -رحمه الله- في بدائع الصنائع: كَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ إذَا أَفْتَاهُ إنْسَانٌ فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ رُفِعَتْ إلَى الْقَاضِي، فَقَضَى بِخِلَافِ رَأْيِ الْمُفْتِي، فَإِنَّهُ يَأْخُذُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَيَتْرُكُ رَأْيَ الْمُفْتِي؛ لِأَنَّ رَأْيَ الْمُفْتِي يَصِيرُ مَتْرُوكًا بِقَضَاءِ الْقَاضِي. انتهى.
وعلى فرض وقوع الطلاق؛ فقد أرجعك زوجك بقوله؛ فلا إشكال إذن، فأنت في عصمة زوجك، ولا شيء عليك.
والله أعلم.