الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري هل هذه القصة حقيقية أم لا؟ ونستغرب من أن يصل الأمر إلى هذه الدرجة من الفوضى والانحلال الاخلاقي. وعلى كل حال، فلا يجوز لهذا الرجل نكاح هذه المرأة، ما دامت في عصمة زوجها؛ لأن من موانع النكاح كون المرأة تحت زوج، قال تعالى: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ {النساء:24}.
قال البغوي في تفسيره: يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ. اهـ.
وقال ابن قدامة: فأما الأنكحة الباطلة، كنكاح المرأة المزوجة أو المعتدة، أو شبهه، فإذا علما الحل والتحريم، فهما زانيان، وعليهما الحد، ولا يلحق النسب فيه. اهـ.
وكون هذا النكاح سبيلا لتخليصها لا يسوغ نكاحها مع وجود المانع الشرعي، فلا تتزوج حتى يطلقها زوجها، أو يفسخ القاضي الشرعي نكاحها.
ولا يجوز أن تترك على هذا الحال، بل يجب السعي في تخليصها من البغي والظلم، ورفع الأمر إلى الجهات المسؤولة. ويحرم عليها ترك الصلاة، فيجب عليها أن تؤديها حسب ما يتيسر لها، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى 96160، والفتوى 132697.
ولا يجوز لأبيها أو زوجها قتلها، فيجب العمل على حمايتها من ذلك.
والله أعلم.