الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوكالة العامة محل خلاف بين أهل العلم، فبعضهم يمنعها لما فيها من الغرر، وبعضهم يصححها. أمّا الوكالة في أشياء مخصوصة، فهي صحيحة بلا خلاف.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته: تصح الوكالة العامة عند الحنفية والمالكية، لأنها تجوز في كل ما يملكه الموكل، وفي كل ما تصح فيه النيابة من التصرفات المالية وغيرها، وقال الشافعي والحنابلة: لا تصح الوكالة العامة، لما فيها من عظيم الغرر، واتفق الفقهاء على جواز الوكالة الخاصة. انتهى.
والوكيل يتصرّف في حدود ما أذن له الموكل بالتصرف فيه، ولا يجوز له أن يتعدى حدود الإذن، وراجعي الفتوى: 125737.
وإذا كان الوكيل مأذونًا له في البيع؛ فالراجح عندنا أنّه لا يجوز له أن يبيع لنفسه دون إذن موكله، وانظري الفتوى: 378298.
وعليه؛ فإن كان والدك لم يأذن لك في بيع نصيبه لنفسك؛ فليس لك ذلك.
والله أعلم.