الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكيفية معاملة المدين تختلف بحسب يساره وإعساره، فمن كان موسرا وماطَلَ، فيشرع رفعه للقاضي لإلزامه بقضاء دينه، أو بيع ماله قسرا للوفاء به. أو حبسه بدينه إلى أن يقضيه. ولا حرج في شكايته لوالده أو غيره ليأمره بالقضاء أو يقضي عنه دينه.
وأما المعسر المعدم: فيجب إنظاره، ولا تحل عقوبته، ويستحب التصدق عليه بدينه، أو التنازل له عن شيء منه؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة:280} وراجع في ذلك الفتاوى: 34990، 158771، 17043، 124262.
وراجع في تعريف المعسر، الفتوى: 13557. ولا حرج في إخبار والد المعسر بدينه ليتبرع بقضائه عنه.
والله أعلم.