الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظت به يعتبر من جنس الطلاق المعلق، وجمهور الفقهاء على أن الحنث في ذلك يوجب الطلاق، سواء قصد الزوج الطلاق، أم قصد التهديد، وقول الجمهور هو الذي نفتي به، خلافا لما اختاره ابن تيمية ، وللمزيد، راجع الفتوى: 5684.
فإن لمست زوجتك الهاتف على المعنى الذي قصدته أنت؛ وقع الطلاق بأن تكون قد لمسته وفتحته للبحث في المحادثات. وأما مجرد لمسها له، فلا يقع به الطلاق.
وإذا كنت تحب زوجتك، فاجعل بينك وبين التلفظ بالطلاق حاجزا منيعا، وابحث لحل مشاكلك معها أي سبيل آخر مشروع. وينبغي لكل منكما أن لا يتعمد الخطأ، وإن حدث شيء من الهفوات، فالأولى التغاضي عنها، ففي التغافل في مثل هذه الأمور خير كثير.
والله أعلم.