الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط البنك رهن السيارة في ثمنها حتى يتم سداده، شرط صحيح جائز، على الراجح من أقوال الفقهاء، وهو مذهب أبي حنيفة، ومالك، وأحد قولي الشافعي، والصحيح من مذهب أحمد، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، ومجمع الفقه الإسلامي.
قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني: وإذا تبايعا بشرط أن يكون المبيع رهنًا على ثمنه، لم يصح، قاله ابن حامد، وهو قول الشافعي؛ لأن المبيع حين شرط رهنه، لم يكن ملكًا له، وسواء شرط أن يقبضه ثم يرهنه أو شرط رهنه قبل قبضه... وظاهر الرواية عند أحمد: صحة رهنه. انتهى.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 53/2/6: يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده؛ لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. انتهى.
وقال ابن القيم في الإعلام: وهكذا في المبيع يشترط على المشتري رهنه على ثمنه حتى يسلمه إليه، ولا محذور في ذلك أصلًا، ولا معنىً، ولا مأخذًا قويًّا يمنع صحة هذا الشرط، والرهن. انتهى
وعليه؛ فالشرط المذكور لا يؤثر في صحة المعاملة.
والله أعلم.