الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في المال الذي تركته عمتك أنه لورثتها، ومن ادعى أنها أوصت له به بعد مماتها، فإنه يطالب بإقامة البينة الشرعية على دعواه إلا إذا صدقه الورثة، وإذا أقام البينة أو صدقه الورثة، فإنه يأخذ من ذلك المال مقدار ثلث تركتها فقط، وما زاد على الثلث فإنه لورثتها، لأن الوصية لغير وارث تمضي في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة.
قال ابن قدامة في المغني: الْوَصِيَّةَ لِغَيْرِ الْوَارِثِ، تَلْزَمُ فِي الثُّلُثِ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ، وَمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ، يَقِفُ عَلَى إجَازَتِهِمْ، فَإِنْ أَجَازُوهُ جَازَ، وَإِنْ رَدُّوهُ بَطَلَ، فِي قَوْلِ جَمِيعِ الْعُلَمَاءِ، وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَعْدٍ حِينَ قَالَ: أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثَيْنِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالنِّصْفِ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَبِالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ. وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ، عِنْدَ مَمَاتِكُمْ. اهـ.
والله أعلم.