الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك اشترى السيارة وبها عيب لم يعلم به إلا بعد احتراقها بسبب هذا العيب؛ ففي هذه الحال يستحقّ تعويضًا عن العيب، يقدّره أهل الخبرة، إلا إذا ثبت أنّ البائع كان عالمًا بالعيب وكتمه؛ فلزوجك الرجوع بالثمن كله، فقد جاء في دليل الطالب لنيل المطالب: فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبًا يجهله، خيّر بين رد المبيع بنمائه المتصل، وعليه أجرة الرد، ويرجع بالثمن كاملًا، وبين إمساكه ويأخذ الأرش. ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري، ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسًا على المشتري؛ فيحرم. ويذهب على البائع، ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له. انتهى.
والمرجع في ثبوت العيب وكونه كان موجودًا قبل الشراء، وكونه سبب الاحتراق؛ إلى قول أهل الخبرة المختصين، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: جمهور الفقهاء على أن المرجع في معرفة العيب وقدمه، قول أهل الخبرة. انتهى.
فإذا اتفق زوجك مع أخيه على شيء مما سبق، أو اصطلحا على شيء؛ فلا حرج عليهما في ذلك.
وإذا تنازعا؛ فالمرجع حينئذ إلى القضاء.
والله أعلم.