الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح الذي نفتي به، أن العادة تثبت بمرة واحدة، ولا يشترط التكرار لثبوت العادة.
وعلى هذا؛ فما دمت رأيت الدم قبل أن تستحاضي عشرة أيام؛ فهي مدة عادتك، وإذا شككت هل هي تسعة أو عشرة؟ فاجعليها تسعة؛ لأنه اليقين.
واغتسلي مرة واحدة بعد انقضاء تلك المدة، ثم افعلي ما تفعله المستحاضة من الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، وصلي بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج الوقت.
ولك بعد هذا جميع أحكام الطاهرات حتى يأتي الوقت نفسه من الشهر التالي، فتتركين الصلاة مدة عادتك، وهكذا حتى يشفيك الله من الاستحاضة، وانظري الفتوى: 100680، والفتوى: 156433.
ويجزئ غسل واحد عن الحيض والجنابة، ويرتفع به الحدثان جميعا، وانظري الفتوى: 179291.
والله أعلم.