الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دامت الزوجة قد أقرّت بذهابها إلى المكان الذي منعتها من الذهاب إليه، فقد وقع طلاقها؛ لأنّ الطلاق المعلّق على أمر لا يعلم إلا من جهة الزوجة، يقع بإقرارها حصوله، وانظر الفتوى: 128527.
فإن كانت هذه الطلقة غير مكملة للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعًا في الفتوى: 54195.
والله أعلم.