الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمرء إنما يؤاخذ بكسبه هو، ولا مؤاخذة عليه بجريرة غيره، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]، وفي مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، قال: حدثني أبي، أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
فإن كانت هذه المرأة على ما ذكرت صالحة مستقيمة مطيعة لزوجها، فلا إثم عليها فيما ذكر من تصرفات زوجها، وكثرة خلافاته معها، وقطيعته لها، فهو من يأثم بذلك.
وقد أحسنت بمبادرتها إلى الإصلاح معه، ومحاولة إنهاء القطيعة، وخير المتخاصمين من يبدأ بالسلام.
وقد أحسنت أيضًا بحرصها على الحج، فلتحج، ونسأل الله تعالى أن ترجع من حجها كيوم ولدتها أمّها بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور.
وننبه إلى أن جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة الخروج للحج دون إذن الزوج في حج التطوع دون حج الفريضة وهو الذي نرجحه، وتراجع الفتوى: 68001.
ونوصيها بكثرة الدعاء لزوجها أن يصلح الله حاله، وأن تعمل على مناصحته بالحسنى، أو تنتدب له من يناصحه من المقربين إليه، عسى أن ينفعه نصحهم.
والله أعلم.