الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا تجوز الحيلة على إبطال شرط صاحب العمل في منح العامل تذاكر الطيران لأسرته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم، وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
فعلى العامل أن يبين لصاحب العمل أنّ أسرته لم تقم معه إلا شهرين فقط؛ للظروف المذكورة، فإن رضي صاحب العمل بمنحه تذاكر السفر، فلا حرج عليه حينئذ، وإلا فلا حقّ له فيها.
والله أعلم.