الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الجد قد وهب حفيده هذه الأرض في حال صحته -أي في غير مرضه المخوف- وحازها الحفيد بالفعل في حياة جده، وبنى عليها -كما هو ظاهر السؤال- فقد تمت الهبة ونفذت، وصارت هذه الأرض ملكا للحفيد.
فإذا مات الجد، لم يكن لورثته حق في هذه الأرض، سواء أكانوا راضين عن الهبة، أو لم يكونوا كذلك. ويتأكد هذا مع الحكم بأن وجوب التسوية في الهبة خاص بالأولاد المتساوين في الدرجة، وأن الأحفاد لا يدخلون معهم في هذا الحكم.
وراجع في ذلك الفتاوى: 4718، 77744، 112206.
والله أعلم.