الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمدير أجير خاصّ، لا يضمن أموال الشركة إلا إذا تعدَّى، أو فرَّط، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: والأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك في يده من مال، أو ما هلك بعمله، إلا بالتعدّي، أو التقصير. انتهى.
فإن كان المدير لم يتعدَّ، ولم يفرِّط في حفظ المال، فلا يضمن ما سرق منه في وقت الدوام من أموال الشركة، ولا يتحمّل منه شيًئا، ولكن يتحمله أصحاب الشركة جميعًا حسب رؤوس أموالهم في الشركة، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: والوضيعة على قدر المال. يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله. انتهى.
وأمّا إن كان المدير تعدَّى، أو فرّط في حفظ هذا المال؛ فهو ضامن له.
والله أعلم.