الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالصلاة صحيحة، ولا يجب في الجلوس بين السجدتين أو للتشهد هيئة مخصوصة، وإنما يستحب التورك، والافتراش، جاء في نهاية المطلب: ولا يجب في القعود هيئة مخصوصة، فلو قعد مفترشًا، أو متوركًا، أو متربعًا، أو مُقْعيًا رافعًا ركبتيه، فكل ذلك جائز. اهــ. وفيه أيضًا: ولو قعد على رجليه جاثيًا على الركبتين، فلست أرى به أيضًا بأْسًا. اهــ.
وقال النووي في شرح مسلم بعد بيان الكيفية المسنونة للجلوس في الصلاة: ثُمَّ هَذِهِ الْهَيْئَةُ مُسْتَوِيَةٌ، فَلَوْ جَلَسَ فِي الْجَمِيعِ مُفْتَرِشًا، أَوْ مُتَوَرِّكًا، أَوْ مُتَرَبِّعًا، أَوْ مُقْعِيًا، أَوْ مَادًّا رِجْلَيْهِ، صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا. اهــ.
وفي حاشية ابن القاسم على الروض: وكيف قعد جاز؛ لخبر: فقاعدًا. ولم يخص جلسة دون جلسة، وذكر ابن أبي شيبة عن جماعة من التابعين أنهم كانوا إذا صلوا جلوسًا يجثون. اهــ.
والله أعلم.