حكم وضع سلعة في موقع للبيع مقابل أخذه نسبة من ثمن البيع

29-1-2020 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الفاضل: سؤالي بخصوص البيع والشراء.
هناك موقع إلكتروني مخصص للبيع والشراء، تضع فيه سلعتك المراد بيعها، وتختار إن كنت تريد تحديد سعر ثابت للبيع، أو كنت تريد بيعها عن طريق المزايدة بعد انقضاء مدّة تحددها أنت.
الموقع يأخذ 10% من ثمن البيع الإجمالي الذي تم البيع به، مقابل تشهيره لسلعتك، إذ يقصده ناس كثيرون.
هل يجوز التعامل مع هذا الموقع لبيع سلعتي إذا أخذ مني الموقع هذه النسبة من ثمن البيع؟ إذا كان غير جائز، فهل يجوز الشراء من الموقع نفسه إذا كان الذي يشتري لا يُؤخذ من ماله شيء، لكنه يعلم أنه يُؤخذ من الذي باع له.
بارك اللّه فيك، وأعانك على ما يحب ويرضى.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في التعامل مع هذا الموقع، ولا حرج في أخذ الموقع أجرة أو جُعلا معلوما مقابل تشهير السلعة، ويبقى فقط النظر في تحقق معلومية الأجرة. وما دامت هذه النسبة (10 %) من إجمالي الثمن، وليست من الربح خاصة، فهي معلومة بمعلومية الثمن، وحتى لو كانت هذه النسبة من الربح خاصة، فهي صحيحة على مذهب الحنابلة.

وراجع في ذلك الفتويين: 180903، 335302.

والله أعلم.

www.islamweb.net