الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في التعامل مع هذا الموقع، ولا حرج في أخذ الموقع أجرة أو جُعلا معلوما مقابل تشهير السلعة، ويبقى فقط النظر في تحقق معلومية الأجرة. وما دامت هذه النسبة (10 %) من إجمالي الثمن، وليست من الربح خاصة، فهي معلومة بمعلومية الثمن، وحتى لو كانت هذه النسبة من الربح خاصة، فهي صحيحة على مذهب الحنابلة.
وراجع في ذلك الفتويين: 180903، 335302.
والله أعلم.