الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله تعالى من أخذ مال الوالدة دون إذنها، ومن توبتك أن تردي هذا المال إلى ورثتها، ولا يحل لك التصدق به عنها.
قال الغزالي -رحمه الله- في إحياء علوم الدين : ...أن يكون له مالك معين، فيجب الصرف إليه، أو إلى وارثه. وإن كان غائبا فينتظر حضوره، أو الإيصال إليه. انتهى.
فإذا لم يكن لأمّك وارث غير أولادها؛ فإنّ لكل أخ من أخويك ثلث هذا المال، ولأختك سدسه، ولك السدس.
والله أعلم.