الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المدين ( المقترض) معسراً، فالواجب على الدائن إنظاره؛ لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
وإذا جاء شخص فأقرض الدائن، واشترط عليه إنظار المدين المعسر؛ فهذا لا حرج فيه، لأنّه اشترط على الدائن ما يجب عليه، وليس هذا داخلاً في المنفعة التي يمنع اشتراطها في القرض، على ما يظهر لنا.
والله أعلم.